الذخيرة
الذخيرة · الجزء الرابع
الصفحة 599 · ص. المطبوع 461
الْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِي مَقَامِ الْقَسْمِ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ لَهُ جَمْعُهُنَّ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ إِلَّا بِرِضَاهُنَّ ، وَلَا فِي فِرَاشٍ وَإِنْ رَضِينَ ; لِمَا فِيهِ مِنْ قِلَّةِ الْمُرُوءَةِ ، وَكَرِهَهُ فِي الْإِمَاءِ ، أَوْ أَنْ يَتَعَرَّيْنَ بِغَيْرِ ثِيَابٍ ، وَأَنْ يَطَأَ وَفِي الْبَيْتِ مَعَهُ مَنْ يَسْمَعُ حِسَّهُ ، وَلَوْ كَانَ الصَّبِيُّ نَائِمًا ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يُخْرِجُ الصَّبِيَّ مِنَ الْمَهْدِ ، وَالْبَهِيمَةَ ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : وَلَهُ فِي أَمَتَيْهِ أَنْ يَنَامَ مَعَهُمَا دُونَ وَطْءٍ ، قَالَ مَالِكٌ : وَلْيَأْتِهِنَّ وَلَا يَأْتِينَهُ ; لِفِعْلِهِ 461 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَرْضَيْنَ ، وَقَالَ ( ش ) وَابْنُ حَنْبَلٍ : عَلَيْهِنَّ أَنْ يَأْتِينَهُ لِتَوْفِيَتِهِ حَقَّهُ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : يُقْضَى عَلَيْهِ بِالذَّهَابِ وَبِالتَّفْرِيقِ فِي الْمَسَاكِنِ ، قَالَ اللَّخْمِيُّ : مَنَعَ مَالِكٌ جَمْعَ الْحُرَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ ، وَكَرِهَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ ، وَفِي الْإِمَاءِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : الْمَنْعُ لِمَالِكٍ ، وَالْكَرَاهَةُ لِغَيْرِهِ ، وَالْإِبَاحَةُ لِابْنِ حَبِيبٍ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، بَلْ بِحَقِّهِمَا ، فَإِنْ رَضِيَا جَازَ ، وَالْمَنْعُ أَصْوَبُ ; لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى وَطْءِ إِحْدَاهُمَا بِحَضْرَةِ الْأُخْرَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث