الذخيرة
الذخيرة · الجزء الخامس
الصفحة 621 · ص. المطبوع 20
فَرْعٌ
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا بَاعَ لَحْمًا وَتَكَفَّلَ بِهِ حَمِيلٌ ، فَدَفَعَ الْحَمِيلُ لِلْجَزَّارِ الثَّمَنَ جَازَ أَخْذُ الْكَفِيلِ مِنَ الْمُشْتَرِي فِي دَرَاهِمِهِ طَعَامًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ طَعَامًا ، وَلَا يَأْخُذِ الْجَزَّارُ مِنَ الْحَمِيلِ بِدَرَاهِمِهِ طَعَامًا ; لِأَنَّهُ بَاعَ طَعَامًا تَنْزِيلًا لِلْحَمِيلِ مَنْزِلَةَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ الطَّعَامَ مِنَ الْحَمِيلِ صُلْحًا عَنِ الْمُشْتَرِي ، قِيلَ : يَجُوزُ وَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ إِجَازَةِ الصُّلْحِ وَدَفْعِ الطَّعَامِ ، وَبَيْنَ دَفْعِ الدَّرَاهِمِ ، وَقِيلَ : يَمْتَنِعُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ يَدْفَعُ طَعَامًا وَلَا يَدْرِي مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ ، فَإِنْ أَشْكَلَ وَجْهُ دَفْعِ الطَّعَامِ فِي الصُّلْحِ ، أَوْ غَيْرِهِ فَقَوْلَانِ فِي نُفُوذِ الطَّعَامِ .
فَائِدَةٌ : فِي التَّنْبِيهَاتِ : الْعِينَةُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْعَيْنِ ، وَهُوَ النَّقْدُ لِحُصُولِهِ لِبَائِعِهَا فِي الْحَالِ ، وَقَدْ بَاعَ إِلَى أَجَلٍ ، وَفَسَّرَهَا فِي الْمُدَوَّنَةِ بِالْبَيْعِ إِلَى أَجَلٍ ، أَوِ الشِّرَاءِ بِأَقَلَّ نَقْدًا ، قَالَ صَاحِبٌ : هِيَ فِعْلَةٌ مِنَ الْعَوْنِ ; لِأَنَّ الْبَائِعَ 20 يَسْتَعِينُ الْمُشْتَرِي عَلَى تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِ ، وَفِي أَبِي دَاوُدَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( ۝ إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَاتَّبَعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ) الْحَدِيثَ ، وَبِتَفْسِيرِ مَالِكٍ فَسَرَّهَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ غَيْرُهُمَا : بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ، وَجَعَلَ مَالِكٌ مِنْهَا بَيْعَ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ لِيُبَيِّنَ أَنَّهَا كُلُّ عَقْدٍ مَمْنُوعٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث