الذخيرة
الذخيرة
الصفحة 653
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : إِذَا ادَّعَى الْمُبْتَاعُ الْإِبَاقَ أَوِ السَّرِقَةَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بِمَوْضِعٍ لَا يُجْهَلُ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ فِيمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَقُومَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَذِبِهِ ، وَلَا يُقْبَلُ الْمَوْتُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ; لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَى أَهْلِ الْمَوْضِعِ ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ كَذِبُهُ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ .
فَرْعٌ
قَالَ صَاحِبُ الْخِصَالِ : إِذَا بَاعَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ فَالرِّبْحُ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْبَيْعَ بَعْدَ الِاخْتِيَارِ ، وَقِيلَ : يُخَيَّرُ الْبَائِعُ بَيْنَ إِجَازَةِ الْبَيْعِ وَأَخْذِ الثَّمَنِ ، وَبَيْنَ رَدِّهِ ; لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ بَاعَ بَيْعَ فُضُولِيٍّ ، قَالَ الْأَبْهَرِيُّ : يَحْرُمُ الْبَيْعُ حَتَّى يَخْتَارَ ; لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَضْمَنْ ، فَإِذَا أَرَادَ الْبَيْعَ أَشْهَدَ عَلَى الِاخْتِيَارِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث