الذخيرة
الذخيرة · الجزء الخامس
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : إِذَا صَالَحْتَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ نَقْدًا بِمِائَةٍ ، لَا يَضُرُّ الِافْتِرَاقُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّهَا بَعْضُ دَيْنِكَ ، وَقَدْ كَانَ لَكَ تَأْخِيرُ الْجَمِيعِ ، وَيَمْنَعُ فِي الْعُرُوضِ وَالطَّعَامِ مِنْ سَلَمٍ إِذَا صَالَحَ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ ; لِأَنَّهُ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ ، وَبَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ .
فَرْعٌ
كَرِهَ مِالِكٌ الْمُصَالِحَ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْجِيَادِ بِالْمَخْلُوطَةِ بِالنُّحَاسِ أَوِ الْبَهْرَجَةِ وَالتَّعَامُلَ بِهَا ، وَإِنْ بَيَّنَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْثِيرِ الْغِشِّ بَيْنَ النَّاسِ ، وَتُقَطَّعُ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : يَجُوزُ الصُّلْحُ إِنْ لَمْ يَغُرَّ بِهَا أَحَدًا إِنْ كَانَ يَأْخُذُهَا لِيُقَطِّعَهَا .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : تَجُوزُ الْمُصَالَحَةُ عَلَى طَعَامِ قَرْضٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ بِأَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا نَقْدًا ، وَيَمْتَنِعُ مِنْ بَيْعٍ ; لِأَنَّهُ الطَّعَامُ قَبْلَ قَبْضِهِ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : 365 يُرِيدُ : إِذَا كَانَتْ دَرَاهِمُ الطَّعَامِ حَالَّةً ، وَيَمْتَنِعُ فِي الْمُؤَجَّلَةِ حَلَّ أَجَلُ الطَّعَامِ أَمْ لَا ; لِأَنَّكَ بِعْتَهُ لِيَجْعَلَ الدَّرَاهِمَ . فَهُوَ بَيْعٌ وَسَلَفٌ .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : لَكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ حَالَّةٌ ، يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ وَدَرَاهِمَ ; لِأَنَّ الدَّنَانِيرَ قَضَاءٌ عَنِ الدَّنَانِيرِ ، وَالدَّرَاهِمَ عَنِ الدَّرَاهِمِ ، وَأَسْقَطَ الْبَاقِيَ ، وَتَمْتَنِعُ عَلَى مِائَةٍ مُؤَجَّلَةٍ وَعَشَرَةٍ نَقْدًا ; لِأَنَّ لِلْمُتَأَخِّرِ حِصَّةً مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَهُوَ صَرْفٌ وَبَيْعٌ وَسَلَفٌ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : سَوَاءٌ نَقَدَ الدَّرَاهِمَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَمْ لَا ؟ وَكَذَلِكَ الْمِائَةُ دِينَارٍ لِأَنَّهَا قَضَاءٌ وَحَطِيطَةٌ ، وَلَوْ أَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ وَدِينَارًا نَقْدًا جَازَ ; لِأَنَّ الْمِائَةَ قَضَاءٌ وَالدِّينَارَ بَيْعٌ بِالْمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَلَوْ تَأَخَّرَ الدِّينَارُ لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّهُ صَرْفٌ مُسْتَأْخِرٌ وَلَوْ نَقَدَ الدِّينَارَ ، وَأَخَّرَ الْمِائَةَ امْتَنَعَ ; لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : إِذَا ادَّعَيْتَ مِائَةَ دِينَارٍ فَصَالَحْتَ عَلَيْهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ يَتَأَخَّرُ بَعْضُهَا ، امْتَنَعَ لِأَنَّهُ صَرْفٌ مُسْتَأْخِرٌ ، وَإِنْ سَمَّيْتُمَا مَبْلَغَ الدَّنَانِيرِ جَازَ الصُّلْحُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ عَرْضٍ نَقْدًا ، وَيَتَحَالَّانِّ وَيَمْتَنِعُ التَّأْخِيرُ ; لِأَنَّهُ دَيْنٌ بِدَيْنٍ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : قِيلَ : إِذَا صَالَحَهُ عَلَى مَا يَشُكُّ أَنَّهُ مِثْلُ السِّكَّةِ أَوْ أَقَلُّ مِنَ الْوَزْنِ إِلَى أَجَلٍ جَازَ ، فِي الْمَوَّازِيَّةِ : إِذَا قَضَى مِثْلَ عَيْنَيْهَا وَجَوْدَتِهَا نَقْدًا ، جَازَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَيَمْتَنِعُ أَكْثَرُ إِلَى أَجَلٍ ; لِأَنَّهُ تَأْخِيرٌ بِزِيَادَةٍ ، وَقَالَ أَشْهَبُ : إِذَا جَهِلَا وَزْنَهَا جَازَ كُلُّ شَيْءٍ ; لِأَنَّهُمَا لَا يَتَعَمَّدَانِ الْفَسَادَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ نَقْدًا ، وَيَمْتَنِعُ إِلَى أَجَلٍ إِذْ قَدْ يُعْطِيهِ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ ، فَإِنِ اصْطَلَحَا عَلَى شَيْءٍ امْتَنَعَتِ الْإِقَالَةُ فِي 366 ذَلِكَ الصُّلْحِ ; لِأَنَّهُمَا يَخْرُجَانِ مِنْ مَعْلُومٍ إِلَى مَجْهُولٍ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مُتَصَالِحَيْنِ عَلَى الْإِنْكَارِ .
فِي الْكِتَابِ : إِذَا صَالَحْتَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ نَقْدًا بِمِائَةٍ ، لَا يَضُرُّ الِافْتِرَاقُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّهَا بَعْضُ دَيْنِكَ ، وَقَدْ كَانَ لَكَ تَأْخِيرُ الْجَمِيعِ ، وَيَمْنَعُ فِي الْعُرُوضِ وَالطَّعَامِ مِنْ سَلَمٍ إِذَا صَالَحَ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ ; لِأَنَّهُ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ ، وَبَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ .
فَرْعٌ
كَرِهَ مِالِكٌ الْمُصَالِحَ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْجِيَادِ بِالْمَخْلُوطَةِ بِالنُّحَاسِ أَوِ الْبَهْرَجَةِ وَالتَّعَامُلَ بِهَا ، وَإِنْ بَيَّنَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْثِيرِ الْغِشِّ بَيْنَ النَّاسِ ، وَتُقَطَّعُ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : يَجُوزُ الصُّلْحُ إِنْ لَمْ يَغُرَّ بِهَا أَحَدًا إِنْ كَانَ يَأْخُذُهَا لِيُقَطِّعَهَا .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : تَجُوزُ الْمُصَالَحَةُ عَلَى طَعَامِ قَرْضٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ بِأَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا نَقْدًا ، وَيَمْتَنِعُ مِنْ بَيْعٍ ; لِأَنَّهُ الطَّعَامُ قَبْلَ قَبْضِهِ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : 365 يُرِيدُ : إِذَا كَانَتْ دَرَاهِمُ الطَّعَامِ حَالَّةً ، وَيَمْتَنِعُ فِي الْمُؤَجَّلَةِ حَلَّ أَجَلُ الطَّعَامِ أَمْ لَا ; لِأَنَّكَ بِعْتَهُ لِيَجْعَلَ الدَّرَاهِمَ . فَهُوَ بَيْعٌ وَسَلَفٌ .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : لَكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ حَالَّةٌ ، يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ وَدَرَاهِمَ ; لِأَنَّ الدَّنَانِيرَ قَضَاءٌ عَنِ الدَّنَانِيرِ ، وَالدَّرَاهِمَ عَنِ الدَّرَاهِمِ ، وَأَسْقَطَ الْبَاقِيَ ، وَتَمْتَنِعُ عَلَى مِائَةٍ مُؤَجَّلَةٍ وَعَشَرَةٍ نَقْدًا ; لِأَنَّ لِلْمُتَأَخِّرِ حِصَّةً مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَهُوَ صَرْفٌ وَبَيْعٌ وَسَلَفٌ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : سَوَاءٌ نَقَدَ الدَّرَاهِمَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَمْ لَا ؟ وَكَذَلِكَ الْمِائَةُ دِينَارٍ لِأَنَّهَا قَضَاءٌ وَحَطِيطَةٌ ، وَلَوْ أَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ وَدِينَارًا نَقْدًا جَازَ ; لِأَنَّ الْمِائَةَ قَضَاءٌ وَالدِّينَارَ بَيْعٌ بِالْمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَلَوْ تَأَخَّرَ الدِّينَارُ لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّهُ صَرْفٌ مُسْتَأْخِرٌ وَلَوْ نَقَدَ الدِّينَارَ ، وَأَخَّرَ الْمِائَةَ امْتَنَعَ ; لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : إِذَا ادَّعَيْتَ مِائَةَ دِينَارٍ فَصَالَحْتَ عَلَيْهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ يَتَأَخَّرُ بَعْضُهَا ، امْتَنَعَ لِأَنَّهُ صَرْفٌ مُسْتَأْخِرٌ ، وَإِنْ سَمَّيْتُمَا مَبْلَغَ الدَّنَانِيرِ جَازَ الصُّلْحُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ عَرْضٍ نَقْدًا ، وَيَتَحَالَّانِّ وَيَمْتَنِعُ التَّأْخِيرُ ; لِأَنَّهُ دَيْنٌ بِدَيْنٍ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : قِيلَ : إِذَا صَالَحَهُ عَلَى مَا يَشُكُّ أَنَّهُ مِثْلُ السِّكَّةِ أَوْ أَقَلُّ مِنَ الْوَزْنِ إِلَى أَجَلٍ جَازَ ، فِي الْمَوَّازِيَّةِ : إِذَا قَضَى مِثْلَ عَيْنَيْهَا وَجَوْدَتِهَا نَقْدًا ، جَازَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَيَمْتَنِعُ أَكْثَرُ إِلَى أَجَلٍ ; لِأَنَّهُ تَأْخِيرٌ بِزِيَادَةٍ ، وَقَالَ أَشْهَبُ : إِذَا جَهِلَا وَزْنَهَا جَازَ كُلُّ شَيْءٍ ; لِأَنَّهُمَا لَا يَتَعَمَّدَانِ الْفَسَادَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ نَقْدًا ، وَيَمْتَنِعُ إِلَى أَجَلٍ إِذْ قَدْ يُعْطِيهِ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ ، فَإِنِ اصْطَلَحَا عَلَى شَيْءٍ امْتَنَعَتِ الْإِقَالَةُ فِي 366 ذَلِكَ الصُّلْحِ ; لِأَنَّهُمَا يَخْرُجَانِ مِنْ مَعْلُومٍ إِلَى مَجْهُولٍ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مُتَصَالِحَيْنِ عَلَى الْإِنْكَارِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث