الذخيرة
الذخيرة
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : تَمْتَنِعُ هِبَةُ الدَّابَّةِ الْمُعَيَّنَةِ وَبَيْعِهَا ; لِأَنَّ الْمُكْتَرِيَ أَحَقُّ بِهَا فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ ، وَلَوْ هَرَبَ مُشْتَرِيهَا بِهَا فَلَمْ تُوجَدْ فُسِخَتِ الْإِجَارَةُ ، وَإِنْ وَجَدْتَهَا فَلَكَ فَسْخُ الْبَيْعِ ، وَلِلْمُبْتَاعِ الرِّضَا بِالتَّأْخِيرِ إِلَى تَمَامِ الْمُدَّةِ إِنْ قَرُبَتْ ( وَإِلَّا فَلَا ; لِأَنَّهُ مُعَيَّنٌ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ الْمُدَّةَ ) الْكَثِيرَةَ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ : وَلَوْ لَمْ يَفْطَنْ لَهَا إِلَّا بَعْدَ الْمُدَّةِ وَكَانَتْ كَثِيرَةً ، فَالْأَشْبَهُ : رُجُوعُ الْمُشْتَرِي بِعَيْبِ حَبْسِهَا تِلْكَ الْمُدَّةِ ، وَلَا يَنْقُضُ الْبَيْعَ .
فِي الْكِتَابِ : تَمْتَنِعُ هِبَةُ الدَّابَّةِ الْمُعَيَّنَةِ وَبَيْعِهَا ; لِأَنَّ الْمُكْتَرِيَ أَحَقُّ بِهَا فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ ، وَلَوْ هَرَبَ مُشْتَرِيهَا بِهَا فَلَمْ تُوجَدْ فُسِخَتِ الْإِجَارَةُ ، وَإِنْ وَجَدْتَهَا فَلَكَ فَسْخُ الْبَيْعِ ، وَلِلْمُبْتَاعِ الرِّضَا بِالتَّأْخِيرِ إِلَى تَمَامِ الْمُدَّةِ إِنْ قَرُبَتْ ( وَإِلَّا فَلَا ; لِأَنَّهُ مُعَيَّنٌ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ الْمُدَّةَ ) الْكَثِيرَةَ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ : وَلَوْ لَمْ يَفْطَنْ لَهَا إِلَّا بَعْدَ الْمُدَّةِ وَكَانَتْ كَثِيرَةً ، فَالْأَشْبَهُ : رُجُوعُ الْمُشْتَرِي بِعَيْبِ حَبْسِهَا تِلْكَ الْمُدَّةِ ، وَلَا يَنْقُضُ الْبَيْعَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث