الذخيرة
الذخيرة · الجزء السابع
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : وَلَدُ الْأَمَةِ لِلْمُوصَى بِعِتْقِهَا قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهَا رَقِيقٌ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إِنَّمَا تُعْتَبَرُ بَعْدَ الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَبَعْدَ مَوْتِهِ حُرٌّ مَعَهَا فِي الثُّلُثِ أَوْ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ . قَالَ التُّونُسِيُّ : لَمْ يَذْكُرْ هَاهُنَا خِلَافًا كَالثَّمَرَةِ تَحْدُثُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي . فَقَالَ مَرَّةً : تُقَوَّمُ الْأُصُولُ وَحْدَهَا فَإِنْ خَرَجَتْ مِنَ الثُّلُثِ تَبِعَهَا الثَّمَرَةُ . وَقَالَ مَرَّةً : يُقَوَّمُ الْجَمِيعُ ، وَأَمَّا إِنْ أَوْصَى بِحَمْلِ الْأَمَةِ فَإِنْ خَرَجَتِ الْأُمُّ مِنَ الثُّلُثِ عَتَقَ الْوَلَدُ إِذَا خَرَجَ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ عَتَقَ مِنْهُمَا مَا حَمَلَ الثُّلُثُ ، وَلَمْ يَقْطَعْ بِالثُّلُثِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْجَنِينِ كَمَا قَالَ فِي السُّكْنَى وَالْخِدْمَةِ ؛ لِأَنَّ الْجَنِينَ كَأَنَّهُ بَعْضُ الْأَمَةِ فَقَطَعَ لَهُ فِي جِنْسِهَا . قَالَ ابْنُ يُونُسَ : لَوْ مَاتَتِ الْأُمُّ قَبْلَ الْقِيَامِ فِي الثُّلُثِ عَتَقَ وَلَدُهَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنَ الثُّلُثِ . وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهَا وَهِيَ حَامِلٌ وَقَالَ : وَلَدُهَا مَمْلُوكٌ ، فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ ، عَتَقَ وَلَا يَنْفَعُ اسْتِثْنَاؤُهُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى خِلَافٍ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ أَوْصَى أَنْ تُبَاعَ مِمَّنْ أَحَبَّتْ وَكَانَتْ حَامِلًا فَتَأَخَّرَ ذَلِكَ حَتَّى وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا مَعَهَا حُرٌّ لِلْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ : أَنَّ كُلَّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا 90 بِمَنْزِلَتِهَا . وَيُرْوَى ذَلِكَ حَدِيثًا ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِثَمَنِ جَارِيَةٍ فَوَلَدَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ دَخَلَ وَلَدُهَا مَعَهَا ، وَإِنْ أَوْصَى أَنَّهَا حُرَّةٌ إِنْ أَسْلَمَتْ فَغَفَلَ عَنْهَا بَعْدَ مَوْتِهِ حَتَّى وَلَدَتْ ثُمَّ أَسْلَمَتْ دَخَلَ وَلَدُهَا مَعَهَا ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَدَّتْ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، أَوْ إِنْ رَضِيَ أَبِي فَهِيَ حُرَّةٌ فَغَفَلَ عَنْهَا حَتَّى وَلَدَتْ ثُمَّ كَانَ ذَلِكَ ، وَلَا يُجْعَلُ بَيْعُهَا إِنْ أَبَتْ أَنْ تَبْذُلَ عَشَرَةً حَتَّى يَرْدُدَ عَلَيْهَا فَتَأْبَى ، وَلَهَا الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَنْفُذْ فِيهَا حُكْمُ بَيْعٍ أَوْ قِسْمَةٍ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهَا حَتَّى تُمَكَّنَ مِنْ تَعَلُّقِ حَقِّ غَيْرِهَا ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِعَشَرَةٍ مِنْ غَنَمِهِ فَمَاتَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ فَصَارَتْ خَمْسِينَ . قَالَ سَحْنُونٌ : لَهُ خُمْسُهَا ، وَقَالَهُ أَشْهَبُ ، وَقَالَ مَرَّةً ؛ لَهُ مِنَ الْأَوْلَادِ بِعَدَدِ الْأُمَّهَاتِ .
فِي الْكِتَابِ : وَلَدُ الْأَمَةِ لِلْمُوصَى بِعِتْقِهَا قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهَا رَقِيقٌ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إِنَّمَا تُعْتَبَرُ بَعْدَ الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَبَعْدَ مَوْتِهِ حُرٌّ مَعَهَا فِي الثُّلُثِ أَوْ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ . قَالَ التُّونُسِيُّ : لَمْ يَذْكُرْ هَاهُنَا خِلَافًا كَالثَّمَرَةِ تَحْدُثُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي . فَقَالَ مَرَّةً : تُقَوَّمُ الْأُصُولُ وَحْدَهَا فَإِنْ خَرَجَتْ مِنَ الثُّلُثِ تَبِعَهَا الثَّمَرَةُ . وَقَالَ مَرَّةً : يُقَوَّمُ الْجَمِيعُ ، وَأَمَّا إِنْ أَوْصَى بِحَمْلِ الْأَمَةِ فَإِنْ خَرَجَتِ الْأُمُّ مِنَ الثُّلُثِ عَتَقَ الْوَلَدُ إِذَا خَرَجَ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ عَتَقَ مِنْهُمَا مَا حَمَلَ الثُّلُثُ ، وَلَمْ يَقْطَعْ بِالثُّلُثِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْجَنِينِ كَمَا قَالَ فِي السُّكْنَى وَالْخِدْمَةِ ؛ لِأَنَّ الْجَنِينَ كَأَنَّهُ بَعْضُ الْأَمَةِ فَقَطَعَ لَهُ فِي جِنْسِهَا . قَالَ ابْنُ يُونُسَ : لَوْ مَاتَتِ الْأُمُّ قَبْلَ الْقِيَامِ فِي الثُّلُثِ عَتَقَ وَلَدُهَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنَ الثُّلُثِ . وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهَا وَهِيَ حَامِلٌ وَقَالَ : وَلَدُهَا مَمْلُوكٌ ، فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ ، عَتَقَ وَلَا يَنْفَعُ اسْتِثْنَاؤُهُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى خِلَافٍ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ أَوْصَى أَنْ تُبَاعَ مِمَّنْ أَحَبَّتْ وَكَانَتْ حَامِلًا فَتَأَخَّرَ ذَلِكَ حَتَّى وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا مَعَهَا حُرٌّ لِلْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ : أَنَّ كُلَّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا 90 بِمَنْزِلَتِهَا . وَيُرْوَى ذَلِكَ حَدِيثًا ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِثَمَنِ جَارِيَةٍ فَوَلَدَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ دَخَلَ وَلَدُهَا مَعَهَا ، وَإِنْ أَوْصَى أَنَّهَا حُرَّةٌ إِنْ أَسْلَمَتْ فَغَفَلَ عَنْهَا بَعْدَ مَوْتِهِ حَتَّى وَلَدَتْ ثُمَّ أَسْلَمَتْ دَخَلَ وَلَدُهَا مَعَهَا ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَدَّتْ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، أَوْ إِنْ رَضِيَ أَبِي فَهِيَ حُرَّةٌ فَغَفَلَ عَنْهَا حَتَّى وَلَدَتْ ثُمَّ كَانَ ذَلِكَ ، وَلَا يُجْعَلُ بَيْعُهَا إِنْ أَبَتْ أَنْ تَبْذُلَ عَشَرَةً حَتَّى يَرْدُدَ عَلَيْهَا فَتَأْبَى ، وَلَهَا الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَنْفُذْ فِيهَا حُكْمُ بَيْعٍ أَوْ قِسْمَةٍ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهَا حَتَّى تُمَكَّنَ مِنْ تَعَلُّقِ حَقِّ غَيْرِهَا ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِعَشَرَةٍ مِنْ غَنَمِهِ فَمَاتَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ فَصَارَتْ خَمْسِينَ . قَالَ سَحْنُونٌ : لَهُ خُمْسُهَا ، وَقَالَهُ أَشْهَبُ ، وَقَالَ مَرَّةً ؛ لَهُ مِنَ الْأَوْلَادِ بِعَدَدِ الْأُمَّهَاتِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث