الذخيرة
الذخيرة · الجزء السابع
157 الْقِسْمُ الثَّانِي
مِنَ الْوَصِيَّةِ فِيمَا يُفِيدُ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ لِلْغَيْرِ . وَفِيهِ بَابَانِ : الْبَابُ الْأَوَّلُ
فِي أَرْكَانِهِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ : الرُّكْنُ الْأَوَّلُ : الْمُوصِي ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : هُوَ كُلُّ مَنْ كَانَتْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى التَّصَرُّفِ عَلَى الْمِلْكِ أَوِ الْأَطْفَالِ كَالْأَبِ وَالْوَصِيِّ دُونَ الْأُمِّ ، وَرُوِيَ تَصْحِيحُهَا فِي الْيَسِيرِ كَالْخَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ نَحْوِهَا . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَذَلِكَ مِنْ مَالِكٍ اسْتِحْسَانٌ وَلَيْسَ بِقِيَاسٍ . قَالَ : وَذَلِكَ - عِنْدِي - فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ أَبٌ وَلَا وَصِيٌّ ، وَمَنَعَهَا أَشْهَبُ ؛ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ فِي الْحَيَاةِ الَّتِي تُسْتَفَادُ مِنْهَا الْوِلَايَةُ بَعْدَ الْوَفَاةِ لِلْغَيْرِ ، وَفِي الْكِتَابِ : لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُوصِيَ فِي مَالِهَا وَإِنْفَاذِ وَصَايَاهَا وَوَفَاءِ دُيُونِهَا قِيَاسًا عَلَى الرَّجُلِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَلَا تُوصِي بِمَالِ وَلَدِهَا الْأَطْفَالِ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ لَهَا فِي الْحَيَاةِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةَ الْأَبِ ، وَإِلَّا امْتَنَعَ إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا ، وَيَنْظُرُ فِيهِ الْإِمَامُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا نَحْوَ سِتِّينَ فَيَجُوزُ فِيمَنْ لَا أَبَ لَهُمْ وَلَا وَصِيَّ .
نَظَائِرُ : قَالَ الْعَبْدِيُّ : مَسَائِلُ الْخَمْسِينَ إِلَى السِّتِّينَ خَمْسٌ : الْحِيَازَةُ عَلَى الْأَقَارِبِ ، وَاخْتُلِفَ فِي إِلْحَاقِ الْأَصْهَارِ وَالْمَوَالِي بِهِمْ وَتَعْنِيسِ الْبِنْتِ ، وَقِيلَ : أَرْبَعُونَ ، وَقِيلَ : ثَلَاثُونَ ، وَالْأَرْبَعُونَ إِلَى الْخَمْسِينَ قِرَاضًا فِيهَا النَّفَقَةُ وَالْكُسْوَةُ ، 158 وَكَذَلِكَ الْبِضَاعَةُ وَالْخَمْسُونَ ثَمَنُ الرَّابِعَةِ وَوَصِيَّةُ الْأُمِّ .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْجَدِّ وَالْأَخِ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ وَلَا وَصِيٌّ ، وَإِنْ قَالَ : الْمَالُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَصِيًّا بِخِلَافِ الْأُمِّ ، وَقَالَ ( ش ) : الْجَدُّ كَالْأَبِ لِانْدِرَاجِهِ فِي آيَةِ الْمِيرَاثِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) وَتَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) وَالْجَوَابُ : لَا نِزَاعَ أَنَّهُ أَخْفَضُ رُتْبَةً مِنْهُ فِي الْحَجْبِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ الْأَشِقَّاءَ وَالْأَبُ يَحْجُبُهُمْ ، وَالْأَصْلُ : عَدَمُ الْوِلَايَةِ عَلَى الْغَيْرِ ، خَالَفْنَا الْأَصْلَ بِالْأَبِ الَّذِي هُوَ أَعَلَى رُتْبَةً وَأَتَمَّ شَفَقَةً ، فَيَبْقَى فِيمَا عَدَاهُ عَلَى وَفْقِ الْأَصْلِ ، وَلَيْسَ فِي الْجَدِّ نَصٌّ فَيُتَّبَعَ ، وَالْقِيَاسُ لِهَذَا الْفَارِقِ مُنْدِفِعٌ ، وَمَنَعَ ( ش ) : نُفُوذَ وَصِيَّةِ الْأُمِّ وَالْأَبِ الْفَاسِقِ .
مِنَ الْوَصِيَّةِ فِيمَا يُفِيدُ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ لِلْغَيْرِ . وَفِيهِ بَابَانِ : الْبَابُ الْأَوَّلُ
فِي أَرْكَانِهِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ : الرُّكْنُ الْأَوَّلُ : الْمُوصِي ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : هُوَ كُلُّ مَنْ كَانَتْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى التَّصَرُّفِ عَلَى الْمِلْكِ أَوِ الْأَطْفَالِ كَالْأَبِ وَالْوَصِيِّ دُونَ الْأُمِّ ، وَرُوِيَ تَصْحِيحُهَا فِي الْيَسِيرِ كَالْخَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ نَحْوِهَا . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَذَلِكَ مِنْ مَالِكٍ اسْتِحْسَانٌ وَلَيْسَ بِقِيَاسٍ . قَالَ : وَذَلِكَ - عِنْدِي - فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ أَبٌ وَلَا وَصِيٌّ ، وَمَنَعَهَا أَشْهَبُ ؛ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ فِي الْحَيَاةِ الَّتِي تُسْتَفَادُ مِنْهَا الْوِلَايَةُ بَعْدَ الْوَفَاةِ لِلْغَيْرِ ، وَفِي الْكِتَابِ : لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُوصِيَ فِي مَالِهَا وَإِنْفَاذِ وَصَايَاهَا وَوَفَاءِ دُيُونِهَا قِيَاسًا عَلَى الرَّجُلِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَلَا تُوصِي بِمَالِ وَلَدِهَا الْأَطْفَالِ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ لَهَا فِي الْحَيَاةِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةَ الْأَبِ ، وَإِلَّا امْتَنَعَ إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا ، وَيَنْظُرُ فِيهِ الْإِمَامُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا نَحْوَ سِتِّينَ فَيَجُوزُ فِيمَنْ لَا أَبَ لَهُمْ وَلَا وَصِيَّ .
نَظَائِرُ : قَالَ الْعَبْدِيُّ : مَسَائِلُ الْخَمْسِينَ إِلَى السِّتِّينَ خَمْسٌ : الْحِيَازَةُ عَلَى الْأَقَارِبِ ، وَاخْتُلِفَ فِي إِلْحَاقِ الْأَصْهَارِ وَالْمَوَالِي بِهِمْ وَتَعْنِيسِ الْبِنْتِ ، وَقِيلَ : أَرْبَعُونَ ، وَقِيلَ : ثَلَاثُونَ ، وَالْأَرْبَعُونَ إِلَى الْخَمْسِينَ قِرَاضًا فِيهَا النَّفَقَةُ وَالْكُسْوَةُ ، 158 وَكَذَلِكَ الْبِضَاعَةُ وَالْخَمْسُونَ ثَمَنُ الرَّابِعَةِ وَوَصِيَّةُ الْأُمِّ .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْجَدِّ وَالْأَخِ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ وَلَا وَصِيٌّ ، وَإِنْ قَالَ : الْمَالُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَصِيًّا بِخِلَافِ الْأُمِّ ، وَقَالَ ( ش ) : الْجَدُّ كَالْأَبِ لِانْدِرَاجِهِ فِي آيَةِ الْمِيرَاثِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) وَتَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) وَالْجَوَابُ : لَا نِزَاعَ أَنَّهُ أَخْفَضُ رُتْبَةً مِنْهُ فِي الْحَجْبِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ الْأَشِقَّاءَ وَالْأَبُ يَحْجُبُهُمْ ، وَالْأَصْلُ : عَدَمُ الْوِلَايَةِ عَلَى الْغَيْرِ ، خَالَفْنَا الْأَصْلَ بِالْأَبِ الَّذِي هُوَ أَعَلَى رُتْبَةً وَأَتَمَّ شَفَقَةً ، فَيَبْقَى فِيمَا عَدَاهُ عَلَى وَفْقِ الْأَصْلِ ، وَلَيْسَ فِي الْجَدِّ نَصٌّ فَيُتَّبَعَ ، وَالْقِيَاسُ لِهَذَا الْفَارِقِ مُنْدِفِعٌ ، وَمَنَعَ ( ش ) : نُفُوذَ وَصِيَّةِ الْأُمِّ وَالْأَبِ الْفَاسِقِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث