الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثالث
فَصْلٌ : يُكْرَهُ لِمَنْ تَبِعَ الْجِنَازَةَ ، أَنْ يَرْكَبَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا ، أَوْ يَكُونَ الطَّرِيقُ بَعِيدًا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا رَكِبَ فِي عِيدٍ وَلَا جِنَازَةٍ قَطُّ " .
44 وَرَوَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ ، فَإِذَا عَادَ مِنَ الدَّفْنِ جَازَ أَنْ يَرْكَبَ ، وَلَمْ يُكْرَهْ ذَلِكَ لَهُ ، وَرَوَى سَمُرَةَ بْنُ جُنْدُبٍ لَمَّا مَاتَ ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحِ تَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِنَازَتَهُ مَاشِيًا ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنِهِ أُتِيَ بِفَرَسٍ فَرَكِبَهُ ، وَرَجَعَ عَلَيْهِ " .
44 وَرَوَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ ، فَإِذَا عَادَ مِنَ الدَّفْنِ جَازَ أَنْ يَرْكَبَ ، وَلَمْ يُكْرَهْ ذَلِكَ لَهُ ، وَرَوَى سَمُرَةَ بْنُ جُنْدُبٍ لَمَّا مَاتَ ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحِ تَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِنَازَتَهُ مَاشِيًا ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنِهِ أُتِيَ بِفَرَسٍ فَرَكِبَهُ ، وَرَجَعَ عَلَيْهِ " .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث