الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 1022
فَصْلٌ : الْقَوْلُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ
كَرِهَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ أَنْ يُدْخَلَ الْمَيِّتُ الْمَسْجِدَ ، وَأَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ فِيهِ ، وَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ غَيْرُ مَكْرُوهٍ ، بَلْ مُسْتَحَبٌّ ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ حِينَ مَاتَ ، أُدْخِلَ الْمَسْجِدَ لِيُصَلَّى عَلَيْهِ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ بَعْضُ النَّاسِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ۝ وَاللَّهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سُهَيْلٍ وَاجِبًا إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ " .
وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَى صُهَيْبٍ فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث