الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 1034
فَصْلٌ : إِذَا مَاتَ رَجُلٌ بِمَوْضِعٍ لَيْسَ بِهِ إِلَّا النِّسَاءُ صَلَّيْنَ عَلَيْهِ فُرَادَى بِغَيْرِ إِمَامٍ ؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمْنَ عَلَى الرِّجَالِ ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ . فَإِنْ صَلَّيْنَ جَمَاعَةً جَازَ ، فَلَوْ حَضَرَ الرِّجَالُ فِيمَا بَعْدُ ، لَمْ تَلْزَمْهُمْ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ ، وَلَوْ كَانَتِ الْمَيِّتُ امْرَأَةً ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا النِّسَاءُ صَلَّيْنَ عَلَيْهَا ، لِأَنَّ النِّسَاءَ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمْنَ عَلَى النِّسَاءِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث