الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثالث
الصفحة 1067 · ص. المطبوع 87
فَصْلٌ : إِذَا كَانَتْ إِبِلُهُ إِحْدَى وَسِتِّينَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، فَأَعْطَى وَاحِدَةً مِنْهَا وَهِيَ بِنْتُ مَخَاضٍ فَعَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : تُؤْخَذُ فَرْضًا ، وَلَا يُكَلَّفُ غَيْرَهَا جُبْرَانًا ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِجْحَافِ بِهِ .
87 وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهَا فَرْضُ بَعْضِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ إِلَى أَنْ يُعْطِيَ جُبْرَانًا مِنَ الْجَذَعَةِ فَتُؤْخَذُ حِينَئِذٍ مَعَ الْجُبْرَانِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث