الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
فَصْلٌ : فَأَمَّا صِفَةُ الْإِمْكَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَالًا بَاطِنًا كَالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ ، فَإِمْكَانُ الْأَدَاءِ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ : إِمَّا بِمُطَالَبَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ ، أَوْ بِحُضُورِ أَهْلِ السُّهْمَانِ . وَإِنْ كَانَ مَالًا ظَاهِرًا كَالْمَوَاشِي وَالثِّمَارِ ، فَعَلَى قَوْلَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْقَدِيمِ " أَنَّ إِمْكَانَ الْأَدَاءِ فِيهِ بِمُطَالَبَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ لَا غَيْرَ " .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي فِي الْجَدِيدِ : أَنَّهُ كَالْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ ، يَكُونُ إِمْكَانُ أَدَائِهِ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ : إِمَّا بِمُطَالَبَةِ الْإِمَامِ ، أَوْ بِحُضُورِ أَهْلِ السُّهْمَانِ .
أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْقَدِيمِ " أَنَّ إِمْكَانَ الْأَدَاءِ فِيهِ بِمُطَالَبَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ لَا غَيْرَ " .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي فِي الْجَدِيدِ : أَنَّهُ كَالْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ ، يَكُونُ إِمْكَانُ أَدَائِهِ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ : إِمَّا بِمُطَالَبَةِ الْإِمَامِ ، أَوْ بِحُضُورِ أَهْلِ السُّهْمَانِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث