الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 1186
فَصْلٌ : فَلَوْ بَاعَ بَعْضَ مَالِهِ الَّذِي وَجَبَتْ زَكَاتُهُ ، فَإِذَا قِيلَ بِجَوَازِ الْبَيْعِ فِي الْجَمِيعِ فَهَاهُنَا أَوْلَى بِالْجَوَازِ ، وَإِذَا قِيلَ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ فِي الْجَمِيعِ فَهَاهُنَا وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : جَائِزٌ : لِأَنَّ قَدْرَ الزَّكَاةِ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ .
وَالثَّانِي : بَاطِلٌ : لِأَنَّ حَقَّ الْمَسَاكِينِ مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ الْمَالِ وَشَائِعٌ فِيهِ لَا يَخْتَصُّ بِبَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ ، فَكَانَ حُكْمُ بَعْضِهِ كَحُكْمِ جَمِيعِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث