الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 1269
فَصْلٌ : وَأَمَّا الْمُبَاحُ لِلنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ فَالْخَلَاخِلُ ، وَالدَّمَالِجُ ، وَالْأَطْوَاقُ وَالْأَسْوِرَةُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِمَّا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ ، وَأَمَّا الْمُبَاحُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا جَرَتْ عَادَةُ النِّسَاءِ بِهِ كَانَ مُبَاحًا ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَمَّ تَجْرِ عَادَةُ النِّسَاءِ مِمَّا يَلْبَسُهُ عُظَمَاءُ الْفُرْسِ كَانَ مَحْظُورًا ، فَأَمَّا الثِّيَابُ الْمُثْقَلَةُ بِالذَّهَبِ الْمَنْسُوجَةُ بِهِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُنَّ كَالْحُلِيِّ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ مَحْظُورٌ عَلَيْهِنَّ : لِمَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ الْإِسْرَافِ وَعِظَمِ الْخُيَلَاءِ ، فَأَمَّا تَعَاوِيذُ الذَّهَبِ فَمُبَاحٌ لَهُنَّ ، فَأَمَّا نِعَالُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَمَحْظُورَةٌ ، وَكُلُّ مَا أَبَحْنَاهُنَّ مِنْ ذَلِكَ فَفِي زَكَاتِهِ قَوْلَانِ : فَإِنِ اتَّخَذَهُ الرِّجَالُ لِلتَّحَلِّي بِهِ كَانَ مَحْظُورًا عَلَيْهِمْ وَزَكَاتُهُ وَاجِبَةٌ ، وَلَكِنْ فِي تَحْلِيَةِ الصِّبْيَانِ بِهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : مَحْظُورٌ فَعَلَى هَذَا فِيهِ الزَّكَاةُ .
وَالثَّانِي : مُبَاحٌ فَعَلَى هَذَا فِي زَكَاتِهِ قَوْلَانِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث