الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 1343
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِذَا خَرَجَ مِنْهَا ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ فَكَانَ غَيْرَ مُتَمَيِّزٍ حَتَّى يُعَالَجَ بِالنَّارِ أَوِ الطَّعْنِ أَوِ التَّحْصِيلِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَصِيرَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقَا " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ .
أَمَّا وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِ فَبِاسْتِخْرَاجِهِ مِنْ مَعْدِنِهِ ، وَأَمَّا وَقْتُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْهُ فَبِتَخْلِيصِهِ وَتَصْفِيَتِهِ حَتَّى يَصِيرَ وَرِقًا خَالِصًا أَوْ ذَهَبًا صَافِيًا ، كَالثِّمَارِ الَّتِي تَجِبُ زَكَاتُهَا بِبُدُوِّ صَلَاحِهَا ، وَيُخْرَجُ مِنْهَا بَعْدَ جَفَافِهَا وَصِرَامِهَا ، كَذَلِكَ مَعَادِنُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ بِالْأَخْذِ وَالِاسْتِخْرَاجِ ، وَتَجِبُ الزَّكَاةُ مِنْهَا بَعْدَ التَّصْفِيَةِ وَالتَّمَيُّزِ تَشْبِيهًا بِمَا ذَكَرْنَا وَلِأَنَّ النِّصَابَ فِيهِ مُعْتَبَرٌ ، وَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ إِلَّا بَعْدَ تَمْيِيزِهِ ، وَعَلَيْهِ الْتِزَامُ مُؤْنَتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث