الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الثالث
فَصْلٌ : فَلَوْ مَلَكَ الْكَافِرُ عَبْدًا مُسْلِمًا ، إِمَّا بِأَنْ كَانَ الْعَبْدُ كَافِرًا فَأَسْلَمَ ، وَأَهَّلَ شَوَّالٌ قَبْلَ 360 انْتِزَاعِهِ مِنْ يَدِهِ ، أَوْ كَانَتْ أُمُّ وَلَدِهِ كَافِرَةً فَأَسْلَمَتْ ، فَهَلْ عَلَى السَّيِّدِ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ عَنْهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ مَبْنِيَّيْنِ عَلَى اخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ فِي كَيْفِيَّةِ وُجُوبِهَا عَلَى السَّيِّدِ .
أَحَدُهُمَا : عَلَيْهِ إِخْرَاجُهَا عَنْهُ إِذَا قِيلَ : إِنَّهَا وَجَبَتْ عَلَى الْعَبْدِ وَأَنَّ السَّيِّدَ يَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ تَحَمُّلَ ضَمَانٍ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا قِيلَ : إِنَّهَا وَجَبَتِ ابْتِدَاءً عَلَى السَّيِّدِ وُجُوبَ حَوَالَةٍ .
أَحَدُهُمَا : عَلَيْهِ إِخْرَاجُهَا عَنْهُ إِذَا قِيلَ : إِنَّهَا وَجَبَتْ عَلَى الْعَبْدِ وَأَنَّ السَّيِّدَ يَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ تَحَمُّلَ ضَمَانٍ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا قِيلَ : إِنَّهَا وَجَبَتِ ابْتِدَاءً عَلَى السَّيِّدِ وُجُوبَ حَوَالَةٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث