الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 1402
فَصْلٌ : فَلَوْ وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ عَبْدًا قَبْلَ شَوَّالٍ ، ثُمَّ أَقْبَضَهُ الْعَبْدَ بَعْدَ شَوَّالٍ فِي زَكَاةِ فِطْرِهِ قَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي الْهِبَةِ مَتَى تَمَلَّكَ فَأَحَدُ قَوْلَيْهِ تَمَلَّكَ بِالْقَبْضِ ، فَعَلَى هَذَا زَكَاةُ فِطْرِهِ عَلَى الْوَاهِبِ : لِأَنَّهُ كَانَ فِي مِلْكِهِ حَتَّى أَهَلَّ شَوَّالٌ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ يَمْلِكُ بِالْعَقْدِ مِلْكًا مَوْقُوفًا عَلَى الْقَبْضِ ، فَعَلَى هَذَا زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ : لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى مِلْكِهِ حِينَ أَهَلَّ شَوَّالٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث