الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 1476
فَصْلٌ : وَإِذَا زَنَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَزِمَهُمَا الْحَدُّ وَالْقَضَاءُ ، وَوَجَبَ عَلَى الزَّانِي الْكَفَّارَةُ وَفِي وُجُوبِهَا عَلَى الزَّانِيَةِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا إِذَا قِيلَ : إِنَّهَا وَجَبَتْ عَلَى الْوَاطِئِ وَحْدَهُ .
وَالثَّانِي : عَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ إِذَا قِيلَ : إِنَّهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمَا ، وَإِنَّمَا لِمَنْ يَتَحَمَّلُ عَنْهَا الْكَفَّارَةَ كَالزَّوْجَةِ ؛ لِأَنَّ الزِّنَا لَا يُثْبِتُ حُرْمَةً يَجِبُ بِهَا التَّحَمُّلُ ، وَكَانَ الْقَاضِي أَبُو حَامِدٍ يَزْعُمُ أَنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةً لَا يَخْتَلِفُ ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ لَمْ يَأْتِ فِيمَنْ زَنَا وَلَا الزَّانِي فِي مَعْنَاهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث