الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 1694
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَرْكَبُ فَإِذَا تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ لَبَّى " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلَ عُقَيْبَ صَلَاةٍ ، فَإِنْ كَانَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ ، صَلَّى الْفَرْضَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتُ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ ، صَلَّى ، رَكْعَتَيْنِ . لِرِوَايَةِ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ۝ أَنَّ " النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ بِبَطْحَائِهَا ثُمَّ رَكِبَ " .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث