الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الرابع
الصفحة 1698 · ص. المطبوع 83
83 مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " فَإِنْ لَبَّى بِحَجٍّ وَهُوَ يُرِيدُ عُمْرَةً ، فَهِيَ عُمْرَةٌ ، وَإِنَ لَبَّى بِعُمْرَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ حَجًّا فَهُوَ حَجٌّ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ الْمُعَوَّلَ فِي إِحْرَامِهِ عَلَى نِيَّتِهِ دُونَ تَلْبِيَتِهِ فَإِذَا نَوَى حَجًّا وَلَبَّى بِعُمْرَةٍ كَانَ حَجًّا ، وَلَوْ نَوَى عُمْرَةً وَلَبَّى بِحَجٍّ كَانَتْ عُمْرَةً ، وَلَوْ نَوَى أَحَدَهُمَا ، وَلَبَّى بِهِمَا انْعَقَدَ مَا نَوَى ، وَهُوَ قَوْلُ كَافَّةِ الْفُقَهَاءِ ، إِلَّا دَاوُدَ فَإِنَّهُ شَذَّ بِمَذْهَبِهِ ، وَقَالَ : الْمُعَوَّلُ عَلَى لَفْظِهِ دُونَ نِيَّتِهِ ، وَهَذَا خَطَأٌ : لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ۝ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " . فَلِأَنَّ الْمُعَوَّلَ فِي الْإِحْرَامِ عَلَى النِّيَّةِ دُونَ اللَّفْظِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ تَلَفَّظَ وَلَمْ يَنْوِ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا ، وَلَوْ نَوَى وَلَمْ يَتَلَفَّظْ كَانَ مُحْرِمًا ، فَوَجَبَ ، إِذَا اخْتَلَفَتْ نِيَّتُهُ وَلَفْظُهُ أَنْ يَحْكُمَ بِنِيَّتِهِ دُونَ لَفْظِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث