الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الرابع
الصفحة 1700 · ص. المطبوع 84
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِنْ لَبَّى يُرِيدُ الْإِحْرَامَ وَلَمْ يَنْوِ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً فَلَهُ الْخَيَارُ أَيُّهُمَا شَاءَ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، لِلْإِحْرَامِ حَالَانِ ، حَالُ تَقْيِيدٍ وَحَالُ إِطْلَاقٍ .
فَأَمَّا الْمُقَيَّدُ فَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ الْإِحْرَامَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا جَمِيعًا ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْصَرِفَ عَمَّا أَحْرَمَ بِهِ ، وَلَا أَنْ يُبَدِّلَ نُسُكًا بِغَيْرِهِ .
وَأَمَّا الْمُطْلَقُ فَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ إِحْرَامًا مَوْقُوفًا لَا يُقَيِّدَهُ بِحَجٍّ وَلَا بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ يَصْرِفُهُ فِيمَا بَعْدُ فِيمَا شَاءَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، فَهَذَا جَائِزٌ ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى جَوَازِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَأَصْحَابُهُ مُهِلِّينَ يَنْتَظِرُونَ الْقَضَاءَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ أَنْ يَجْعَلْ إِحْرَامَهُ عُمْرَةً ، وَمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهُ حَجًّا ، ۝ وَلَبَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِالْيَمِينِ وَقَالَا عِنْدَ تَلْبِيَتِهِمَا : إِهْلَالٌ كَإِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمَا بِالْمُقَامِ عَلَى إِحْرَامِهِمَا وَرَوَى عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : ۝ قَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ سِقَايَتِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ ؟ قَالَ : بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
84 فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ قَالَ : فَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا
، فَدَلَّ هَذَا عَلَى جَوَازِ الْإِحْرَامِ الْمَوْقُوفِ ، وَلِأَنَّ مَنْ أَحْرَمَ عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ أَحْرَمَ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنَّ إِحْرَامَهُ يَصِيرُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ أَحْرَمَ تَطَوُّعًا ، أَوْ نَذْرًا ، وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، كَانَتْ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَثَبَتَ أَنَّ الْإِحْرَامَ يَنْعَقِدُ بِاعْتِقَادِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِنُسُكٍ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَنْوِي مَا لَا يَحْصُلُ لَهُ ، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ خَالَفَ الصَّلَاةَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث