الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 1744
فَصْلٌ : إِذَا طَلَى الْمُحْرِمُ شَعْرَ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بِاللَّبَنِ ، جَازَ ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ السَّمْنُ مُسْتَخْرَجًا مِنْهُ : لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدُهْنٍ ، وَلَا يَحْصُلُ بِهِ تَرْجِيلُ الشَّعْرِ ، الشَّحْمُ وَالشَّمْعُ إِذَا أُذِيبَا كَالدُّهْنِ ، يُمْنَعُ الْمُحْرِمُ مِنْ تَرْجِيلِ الشَّعْرِ بِهِمَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث