الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَا يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَلْبِيَةَ حَتَّى يَفْتَتِحَ الطَوَافَ مُسْتَلِمًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَلِمٍ ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ السُّنَّةُ فِي الْمُعْتَمِرِ أَنْ يَكُونَ عَلَى تَلْبِيَتِهِ حَتَّى يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ ، فَإِذَا افْتَتَحَهُ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ ، وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ مُحْرِمًا مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ ، قَطَعَ إِذَا دَخَلَ أَرْضَ الْحَرَمِ ، وَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ كَالتَّنْعِيمِ ، قَطَعَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ بُيُوتِ مَكَّةَ : تَعَلُّقًا بِرِوَايَةِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ .
وَالدَّلَالَةُ عَلَى مَا قُلْنَا مَا رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يُلَبِّي حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ ؛ وَلِأَنَّ التَّلْبِيَةَ لِأَجْلِ الْإِحْرَامِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَسْتَدِيمَهَا إِلَى أَنْ يَشْرَعَ فِي التَّحَلُّلِ مِنَ الْإِحْرَامِ ، وَذَلِكَ بِالْمَشْرُوعِ فِي الطَّوَافِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَلَى تَلْبِيَتِهِ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ لِلطَّوَافِ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ السُّنَّةُ فِي الْمُعْتَمِرِ أَنْ يَكُونَ عَلَى تَلْبِيَتِهِ حَتَّى يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ ، فَإِذَا افْتَتَحَهُ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ ، وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ مُحْرِمًا مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ ، قَطَعَ إِذَا دَخَلَ أَرْضَ الْحَرَمِ ، وَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ كَالتَّنْعِيمِ ، قَطَعَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ بُيُوتِ مَكَّةَ : تَعَلُّقًا بِرِوَايَةِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ .
وَالدَّلَالَةُ عَلَى مَا قُلْنَا مَا رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يُلَبِّي حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ ؛ وَلِأَنَّ التَّلْبِيَةَ لِأَجْلِ الْإِحْرَامِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَسْتَدِيمَهَا إِلَى أَنْ يَشْرَعَ فِي التَّحَلُّلِ مِنَ الْإِحْرَامِ ، وَذَلِكَ بِالْمَشْرُوعِ فِي الطَّوَافِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَلَى تَلْبِيَتِهِ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ لِلطَّوَافِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث