الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 1868
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمَبِيتَ بِهَا نُسُكٌ ، فَإِنْ بَاتَ بِهَا وَخَرَجَ مِنْهَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ ، وَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ أَجْزَأَهُ ، وَلَا دَمَ عَلَيْهِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُجْزِئُهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ ، لِرِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ۝ مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ .
وَدَلِيلُنَا مَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : ۝ كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ضَعَفَهِ أَهْلِهِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى بِلَيْلٍ ، وَأَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تُعَجِّلَ الْإِفَاضَةَ . وَمَعْلُومٌ أَنَّ خُرُوجَهَا مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : ۝ كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً بَطِيئَةً ، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُفِيضَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بَلَيْلٍ فَأَذِنَ لَهَـا ، وَهَذَا نَصٌّ ، وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ دَلِيلٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَدَّى النُّسُكَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث