الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الرابع
الصفحة 1877 · ص. المطبوع 183
فَصْلٌ : ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَى مِنًى وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ ، كَسَيْرِهِ مِنْ عَرَفَاتٍ ، حَتَّى إِذَا صَارَ مِنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ حَرَّكَ دَابَّتَهُ قَدْرَ رَمْيِهِ بِحَجَرٍ : لِرِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ ، فَلَمَّا بَلَغَ وَادِيَ مُحَسِّرٍ أَوْضَعَ . قَالَ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ : وَالْإِيضَاعُ سَيْرُ الْإِبِلِ إِذَا سَارَتْ لِلْخَبَبِ ، يُقَالُ لَهُ الْإِيضَاعُ ، قَالَ الشَّاعِرُ :
﴿﴾ إِذَا أُعْطِيتُ رَاحِلَةً وَرَحْلًا ﴿﴾ ﴿﴾ وَلَمْ أُوضِعْ فَقَامَ عَلَيَّ نَاعِي ﴿﴾ فَلَمَّا أَوْضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لِسِعَةِ الْمَكَانِ وَهُبُوطِ الرَّاحِلَةِ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ نَدْبًا ، فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ أَوْضَعُوا بِمَثَابَةِ نَدْبٍ 183 فَرَوَى حُصَيْنُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَرَّكَ دَابَّتَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ حَتَّى إِنَّ فَخْذَهُ لَتَكْدَمُ بِالْقَتْبِ .
وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحَرِّدُ فِي مُحَسِّرٍ وَيَقُولُ :
﴿﴾ إِلَيْكَ تَعْدُو قَلِقًا وَضِينُهَا ﴿﴾ ﴿﴾ مُخَالِفًا دِينَ النَّصَارَى دِينُهَا ﴿﴾
وَرَوَى أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَهُوَ يَقُولُ :
﴿﴾ إِلَيْكَ تَعْدُو قَلِقًا وَضِينُهَا ﴿﴾ ﴿﴾ مُخَالِفًا دِينَ النَّصَارَى دِينُهَا ﴿﴾ ﴿﴾ مُعَرِّضًا فِي بَطْنِهَا جَنِينُهَا ﴿﴾
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث