الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
فَصْلٌ : فَأَمَا الْوَاطِئُ نَاسِيًا فَفِيهِ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ كَالْوَاطِئِ عَامِدًا ، فَيَكُونُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ إِفْسَادِ الْحَجِّ وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ ، وَوَجْهُهُ : أَنَّهُ سَبَبٌ يَجِبُ بِهِ الْقَضَاءُ ، فَوَجَبَ أَنْ يَسْتَوِيَ فِيهِ الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ كَالْفَوَاتِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : قَالَهُ فِي الْجَدِيدِ وَهُوَ الصَّحِيحُ : لَا حُكْمَ لَهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ : لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عُفِيَ عَنْ أَمَتِي الْخَطَأُ وَالنَسْيَانُ ؛ وَلِأَنَّهُ وَطْءٌ يَجِبُ فِي عَمْدِهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ، فَوَجَبَ أَنْ يَفْتَرِقَ حُكْمُ عَمْدِهِ وَسَهْوِهِ كَالْوَطْءِ فِي الصَّوْمِ ؛ وَلِأَنَّهُ اسْتِمْتَاعُ نَاسٍ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ تَأْثِيرٌ كَالطِّيبِ ، وَخَالَفَ الْفَوَاتَ ؛ لِأَنَّهُ تَرْكٌ فَاسْتَوَى حُكْمُ عَمْدِهِ وَسَهْوِهِ .
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ كَالْوَاطِئِ عَامِدًا ، فَيَكُونُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ إِفْسَادِ الْحَجِّ وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ ، وَوَجْهُهُ : أَنَّهُ سَبَبٌ يَجِبُ بِهِ الْقَضَاءُ ، فَوَجَبَ أَنْ يَسْتَوِيَ فِيهِ الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ كَالْفَوَاتِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : قَالَهُ فِي الْجَدِيدِ وَهُوَ الصَّحِيحُ : لَا حُكْمَ لَهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ : لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عُفِيَ عَنْ أَمَتِي الْخَطَأُ وَالنَسْيَانُ ؛ وَلِأَنَّهُ وَطْءٌ يَجِبُ فِي عَمْدِهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ، فَوَجَبَ أَنْ يَفْتَرِقَ حُكْمُ عَمْدِهِ وَسَهْوِهِ كَالْوَطْءِ فِي الصَّوْمِ ؛ وَلِأَنَّهُ اسْتِمْتَاعُ نَاسٍ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ تَأْثِيرٌ كَالطِّيبِ ، وَخَالَفَ الْفَوَاتَ ؛ لِأَنَّهُ تَرْكٌ فَاسْتَوَى حُكْمُ عَمْدِهِ وَسَهْوِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث