الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الرابع
الصفحة 1962 · ص. المطبوع 236
فَصْلٌ : إِذَا لَفَّ الْمُحْرِمُ ذَكَرَهُ فِي خِرْقَةٍ ، ثُمَّ أَوْلَجَهُ فِي فَرْجٍ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي إِفْسَادِ الْحَجِّ بِهِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ مِنْهُ عَلَى وَجْهَيْنِ :
236 أَحَدُهُمَا : يُفْسِدُ الْحَجَّ وَيُوجِبُ الْغُسْلَ ؟ لِوُلُوجِ ذَكَرِهِ فِي الْفَرْجِ كَالْمُبَاشِرِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يُفْسِدُ الْحَجَّ وَلَا يُوجِبُ الْغُسْلَ : لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ لَمْ يُمَاسِّ الْفَرْجَ ، فَكَانَ الْفَرْجُ كَغَيْرِ الْمُوْلَجِ ، وَكَانَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا الْبَصْرِيِّينَ يُفَرِّقُ فَيَقُولُ : إِنْ كَانَتِ الْخِرْقَةُ كَثِيفَةً لَمْ يَفْسُدْ بِهِ الْحَجُّ ، وَلَمْ يَجِبْ بِهِ الْغُسْلُ ، وَإِنْ كَانَتْ رَقِيقَةً فَسَدَ بِهِ الْحَجُّ ، وَوَجَبَ بِهِ الْغُسْلُ ، لِحُصُولِ اللَّذَّةِ بِهَذِهِ وَعَدَمِهَا بِتِلْكَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث