الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الرابع
الصفحة 2104 · ص. المطبوع 340
340 فَصْلٌ : إِذَا أَخَذَ حَمَامَةً لِيَدْفَعَ عَنْهَا مَا يَضُرُّهَا ، أَوْ لِيَفْعَلَ بِهَا مَا يَنْفَعُهَا ، مِثْلَ أَنْ يُخَلِّصَ مَا فِي رِجْلِهَا ، أَوْ يُخَلِّصَهَا مِنْ فِي هِرٍّ ، أَوْ سَبُعٍ ، أَوْ شَقِّ جِدَارٍ وَلَجَتْ فِيهِ ، أَوْ أَصَابَتْهَا لَدْغَةٌ ، فَسَقَاهَا تِرْيَاقًا ، أَوْ عَالَجَهَا بِدَوَاءٍ ، فَمَاتَتْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ كُلِّهَا ، فَقَدْ عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ فِيهِ ، فَخَرَّجَهُ أَصْحَابُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : يَضْمَنُهَا بِالْيَدِ .
وَالثَّانِي : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ : لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ جِنَايَةٌ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث