الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الرابع
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ كَافِرٍ أَوْ مُسْلِمٍ سَوَاءٌ فِي التَّحَلُّلِ ، فَلَا يَخْلُو حَالُ 346 الْمُحْصَرِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي حِلٍّ أَوْ فِي حَرَمٍ ؛ فَإِنْ كَانَ فِي حِلٍّ فَلَا يَخْلُو حَالُ الْإِحْصَارِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَامًّا ، أَوْ خَاصًّا .
فَإِنْ كَانَ عَامًّا ؛ وَهُوَ أَنْ يُصَدَّ جَمِيعُ النَّاسِ عَنِ الْحَرَمِ وَيُمْنَعُوا مِنْ فِعْلِ مَا أَحْرَمُوا بِهِ مَنْ حَجًّ أَوْ عُمْرَةٍ ، فَلَا يَخْلُو حَالُهُمْ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ :
إِمَّا أَنْ يَجِدُوا طَرِيقًا يَسْلُكُونَهَا إِلَى الْحَرَمِ غَيْرَ الطَّرِيقِ الَّتِي أُحْصِرُوا فِيهَا ، أَوْ لَا يَجِدُوا طَرِيقَا غَيْرَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا طَرِيقًا غَيْرَهَا ، فَلَا يَخْلُو حَالُهُمْ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ :
إِمَّا أَنْ يَرْجُوا انْكِشَافَ الْعَدُوِّ ، أَوْ لَا يَرْجُونَهُ .
فَإِنْ لَمْ يَرْجُوَا انْكِشَافَ الْعَدُوِّ جَازَ لَهُمْ أَنْ يُحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِهِمْ ، سَوَاءٌ كَانَ إِحْرَامُهُمْ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ : لِأَنَّ الْعُمْرَةَ وَإِنْ لَمْ تَفُتْ فَفِي الْمَقَامِ عَلَى الْإِحْرَامِ بِهَا مَشَقَّةٌ ، وَقَدْ كَانَ إِحْرَامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُمْرَةٍ فَأَحَلَّ مِنْهَا بِإِحْصَارِهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُمْ قِتَالُ عَدُوِّهِمْ ، وَإِنْ كَانَ بِهِمْ قُوَّةٌ عَلَيْهِ : لِأَنَّ الْقِتَالَ لَا يَلْزَمُهُمْ إِلَّا فِي النَّفِيرِ ، فَإِذَا حَلُّوا فَعَلَيْهِمْ دَمُ الْإِحْصَارِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ ، فَهَذَا الْكَلَامُ فِيمَا إِذَا كَانُوا لَا يَرْجُونَ انْكِشَافَ الْعَدُوِّ .
فَإِنْ كَانَ عَامًّا ؛ وَهُوَ أَنْ يُصَدَّ جَمِيعُ النَّاسِ عَنِ الْحَرَمِ وَيُمْنَعُوا مِنْ فِعْلِ مَا أَحْرَمُوا بِهِ مَنْ حَجًّ أَوْ عُمْرَةٍ ، فَلَا يَخْلُو حَالُهُمْ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ :
إِمَّا أَنْ يَجِدُوا طَرِيقًا يَسْلُكُونَهَا إِلَى الْحَرَمِ غَيْرَ الطَّرِيقِ الَّتِي أُحْصِرُوا فِيهَا ، أَوْ لَا يَجِدُوا طَرِيقَا غَيْرَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا طَرِيقًا غَيْرَهَا ، فَلَا يَخْلُو حَالُهُمْ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ :
إِمَّا أَنْ يَرْجُوا انْكِشَافَ الْعَدُوِّ ، أَوْ لَا يَرْجُونَهُ .
فَإِنْ لَمْ يَرْجُوَا انْكِشَافَ الْعَدُوِّ جَازَ لَهُمْ أَنْ يُحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِهِمْ ، سَوَاءٌ كَانَ إِحْرَامُهُمْ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ : لِأَنَّ الْعُمْرَةَ وَإِنْ لَمْ تَفُتْ فَفِي الْمَقَامِ عَلَى الْإِحْرَامِ بِهَا مَشَقَّةٌ ، وَقَدْ كَانَ إِحْرَامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُمْرَةٍ فَأَحَلَّ مِنْهَا بِإِحْصَارِهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُمْ قِتَالُ عَدُوِّهِمْ ، وَإِنْ كَانَ بِهِمْ قُوَّةٌ عَلَيْهِ : لِأَنَّ الْقِتَالَ لَا يَلْزَمُهُمْ إِلَّا فِي النَّفِيرِ ، فَإِذَا حَلُّوا فَعَلَيْهِمْ دَمُ الْإِحْصَارِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ ، فَهَذَا الْكَلَامُ فِيمَا إِذَا كَانُوا لَا يَرْجُونَ انْكِشَافَ الْعَدُوِّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث