الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الخامس
الصفحة 2168 · ص. المطبوع 11
فَصْلٌ : الْقَوْلُ فِي مَاهِيَّةِ الْبَيْعِ
فَإِذَا تَقَرَّرَ إِحْلَالُ الْبُيُوعِ فِي الْجُمْلَةِ .
فَحَقِيقَةُ الْبَيْعِ فِي اللِّسَانِ : تَبَدُّلُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ .
11 وَحَقِيقَتُهُ فِي الشَّرْعِ : نَقَلُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ .
وَإِنَّمَا قُلْنَا : نَقْلُ مِلْكٍ : احْتِرَازًا مِمَّا لَا يُمْلَكُ ، وَمِمَّنْ لَا يَمْلِكُ .
وَقُلْنَا : بِعِوَضٍ احْتِرَازًا مِنَ الْهِبَاتِ ، وَمِمَّا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا .
وَقُلْنَا : عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ ، احْتِرَازًا مِنَ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا كَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث