الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الخامس
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَالرِّبَا مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا فِي النَّقْدِ بِالزِّيَادَةِ وَفِي الْوَزْنِ وَالْكَيْلِ ، وَالْآخَرُ يَكُونُ فِي الدَّيْنِ بِزِيَادَةِ الْأَجَلِ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : لِأَصْحَابِنَا فِي هَذَا الْكَلَامِ تَأْوِيلَانِ . أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ أَرَادَ الرَّدَّ عَلَى مَنْ أَثْبَتَ الرِّبَا فِي النَّسَاءِ ، وَأَبَاهُ فِي النَّقْدِ ، وَقَالَ : وَالرِّبَا مِنْ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : النَّسَاءُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ . وَهُوَ بَيْعُ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ إِلَى أَجَلٍ .
وَالثَّانِي : مَا كَانَ مُخْتَلَفًا فِيهِ وَهُوَ بَيْعُ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ نَقْدًا ، فَجُعِلَ كِلَا الْوَجْهَيْنِ رَبًّا ، وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِيهِ مَعَ مَنِ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ أُسَامَةَ فَهَذَا أَحَدُ التَّأْوِيلَيْنِ .
وَالتَّأْوِيلُ الثَّانِي : أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ الْجِنْسَ الْوَاحِدَ قَدْ يَدْخُلُهُ الرِّبَا مِنْ وَجْهَيْنِ :
81 أَحَدُهُمَا : التَّفَاضُلُ سَوَاءٌ كَانَ نَقْدًا أَوْ نَسَاءً ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ عَاجِلًا وَلَا آجِلًا .
وَالثَّانِي : الْآجِلُ سَوَاءٌ كَانَ مُتَفَاضِلًا أَوْ مُتَمَاثِلًا ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ نَسَاءً مُتَفَاضِلًا ، وَلَا مُتَمَاثِلًا . فَأَمَّا الْجِنْسَانِ الْمُخْتَلِفَانِ فَلَا يَدْخُلُهُمَا الرِّبَا إِلَّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْأَجَلُ . فَأَمَّا التَّفَاضُلُ أَوِ التَّمَاثُلُ فَيَجُوزُ فِيهِمَا : فَإِذَا بَاعَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ أَوِ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ نَقْدًا جَازَ سَوَاءٌ كَانَ مُتَفَاضِلًا أَوْ مُتَمَاثِلًا ، وَإِنْ بَاعَهُ إِلَى أَجَلٍ لَمْ يَجُزْ ، سَوَاءٌ كَانَ مُتَمَاثِلًا أَوْ مُتَفَاضِلًا .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : لِأَصْحَابِنَا فِي هَذَا الْكَلَامِ تَأْوِيلَانِ . أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ أَرَادَ الرَّدَّ عَلَى مَنْ أَثْبَتَ الرِّبَا فِي النَّسَاءِ ، وَأَبَاهُ فِي النَّقْدِ ، وَقَالَ : وَالرِّبَا مِنْ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : النَّسَاءُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ . وَهُوَ بَيْعُ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ إِلَى أَجَلٍ .
وَالثَّانِي : مَا كَانَ مُخْتَلَفًا فِيهِ وَهُوَ بَيْعُ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ نَقْدًا ، فَجُعِلَ كِلَا الْوَجْهَيْنِ رَبًّا ، وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِيهِ مَعَ مَنِ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ أُسَامَةَ فَهَذَا أَحَدُ التَّأْوِيلَيْنِ .
وَالتَّأْوِيلُ الثَّانِي : أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ الْجِنْسَ الْوَاحِدَ قَدْ يَدْخُلُهُ الرِّبَا مِنْ وَجْهَيْنِ :
81 أَحَدُهُمَا : التَّفَاضُلُ سَوَاءٌ كَانَ نَقْدًا أَوْ نَسَاءً ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ عَاجِلًا وَلَا آجِلًا .
وَالثَّانِي : الْآجِلُ سَوَاءٌ كَانَ مُتَفَاضِلًا أَوْ مُتَمَاثِلًا ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ نَسَاءً مُتَفَاضِلًا ، وَلَا مُتَمَاثِلًا . فَأَمَّا الْجِنْسَانِ الْمُخْتَلِفَانِ فَلَا يَدْخُلُهُمَا الرِّبَا إِلَّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْأَجَلُ . فَأَمَّا التَّفَاضُلُ أَوِ التَّمَاثُلُ فَيَجُوزُ فِيهِمَا : فَإِذَا بَاعَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ أَوِ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ نَقْدًا جَازَ سَوَاءٌ كَانَ مُتَفَاضِلًا أَوْ مُتَمَاثِلًا ، وَإِنْ بَاعَهُ إِلَى أَجَلٍ لَمْ يَجُزْ ، سَوَاءٌ كَانَ مُتَمَاثِلًا أَوْ مُتَفَاضِلًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث