الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الخامس
الصفحة 2203 · ص. المطبوع 118
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " وَلَا يَجُوزُ مِنَ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مَطْبُوخٌ بِنَيِّئٍ مِنْهُ بِحَالٍ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُدَّخَرُ مَطْبُوخًا ، وَلَا مَطْبُوخٌ مِنْهُ بِمَطْبُوخٍ : لِأَنَّ النَّارَ تَنْقُصُ مِنْ بَعْضٍ أَكْثَرَ 118 مِمَّا تَنْقُصُ مِنْ بَعْضٍ ، وَلَيْسَ لَهُ غَايَةٌ يُنْتَهَى إِلَيْهَا كَمَا يَكُونُ لِلتَّمْرِ فِي الْيُبْسِ غَايَةٌ يُنْتَهَى إِلَيْهَا . ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) مَا أَرَى لِاشْتِرَاطِهِ - يَعْنِي الشَّافِعِيَّ - إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَدَّخِرُ مَطْبُوخًا مَعْنًى : لِأَنَّ الْقِيَاسَ أَنَّ مَا ادُّخِرَ وَمَا لَمْ يُدَّخَرْ وَاحِدٌ وَالنَّارُ تَنْقُصُهُ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ .
وَجُمْلَتُهُ : أَنَّ كُلَّ مَا دَخَلَتْهُ النَّارُ لِانْعِقَادِهِ وَاجْتِمَاعِ أَجْزَائِهِ ، وَلَمْ تَدْخُلْهُ لِإِصْلَاحِهِ وَتَصْفِيَتِهِ ، لَمْ يَجُزِ الْمَطْبُوخُ مِنْهُ بِالنَّيِّءِ : لِأَنَّ النَّارَ نَقَصَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ تَنْقُصْ مِنَ الْآخَرِ .
وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ الْمَطْبُوخُ مِنْهُ بِالْمَطْبُوخِ : لِأَنَّ النَّارَ رُبَّمَا نَقَصَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ نُقْصَانِ الْآخَرِ .
وَيَجُوزُ مِنَ الْجِنْسَيْنِ بِكُلِّ حَالٍ ، فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّيْتِ الْمَطْبُوخِ بِالنَّيِّءِ وَلَا بِالْمَطْبُوخِ ، وَيَجُوزُ بَيْعُهُ بِالشَّيْرَجِ النَّيِّءِ وَالْمَطْبُوخِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث