الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 2221
فَصْلٌ : وَأَمَّا الشُّحُومُ فَصِنْفٌ غَيْرُ اللَّحْمِ ، وَفِيهَا قَوْلَانِ كَاللَّحْمِ ، وَلَكِنْ هَلْ تَكُونُ الْإِلْيَةُ وَمَا حَمَلَهُ الظَّهْرُ صِنْفًا مِنَ الشَّحْمِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا صِنْفٌ مِنْ جُمْلَةِ الشَّحْمِ ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ .
وَالثَّانِي : أَنَّهَا أَصْنَافٌ مُخْتَلِفَةٌ غَيْرُ الشَّحْمِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ .
وَلِتَوْجِيهِ الْقَوْلَيْنِ مَوْضِعٌ مِنْ كِتَابِ الْأَيْمَانِ
ثُمَّ الْكَبِدُ صِنْفٌ يُخَالِفُ اللَّحْمَ ، وَالطِّحَالُ صِنْفٌ آخَرُ ، وَالْفُؤَادُ صِنْفٌ آخَرُ ، وَكَذَلِكَ الْمُخُّ وَالدِّمَاغُ وَالْكِرْشُ وَالْمُصْرَانُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا صِنْفٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث