الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 2282
فَصْلٌ : وَلَوْ بَاعَ قُطْنًا وَاسْتَثْنَى حَبَّهُ ، أَوْ سِمْسِمًا وَاسْتَثْنَى كُسْبَهُ ، أَوْ شَاةً وَاسْتَثْنَى جِلْدَهَا ، كَانَ الْبَيْعُ فِي هَذَا كُلِّهِ بَاطِلًا : لِأَنَّ الْبَيْعَ بَعْدَمَا اسْتُثْنِيَ مِنْهُ يَصِيرُ غَيْرَ مَعْلُومٍ بِالْمُشَاهَدَةِ ، وَلَا مُقَيَّدًا بِالصِّفَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث