الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 2316
فَصْلٌ : وَأَمَّا بَيْعُ مَا مُلِكَ بِالْخُلْعِ وَالصَّدَاقِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، فَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ مُخَرَّجَانِ مِنَ اخْتِلَافِ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي تَلَفِ ذَلِكَ قَبْلَ قَبْضِهِ ، هَلْ يُوجِبُ الرُّجُوعَ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِمَهْرٍ ؟
فَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ : يُوجِبُ الرُّجُوعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ كَالْبَيْعِ : لِأَنَّ تَلَفَهُ يُبْطِلُ سَبَبَ مِلْكِهِ .
وَالثَّانِي : يُوجِبُ الرُّجُوعَ بِقِيمَتِهِ ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ : لِأَنَّ سَبَبَ مِلْكِهِ لَا يَبْطُلُ بِتَلَفِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث