الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
فَصْلٌ : فَإِذَا اشْتَرَى عَبْدًا قَدْ سَرَقَ ، وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِسَرِقَتِهِ حَتَّى قُطِعَ فِي يَدِهِ ، فَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ : لَهُ رَدُّهُ وَاسْتِرْجَاعُ ثَمَنِهِ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : لَا يَرُدُّهُ وَيَرْجِعُ بِنُقْصَانِ عَيْبِهِ .
فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدِي نَظَرٌ ، وَلِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَجْهٌ ، وَلَكِنْ لَوْ قُطِعْتَ يَدُهُ قَوَدًا لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ اتِّفَاقًا : لَأَنَّ الْقَوَدَ لَا يَتَحَتَّمُ وَيَصِحُّ الْعَفْوُ عَنْهُ ، وَالْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ لَا يَصِحُّ الْعَفْوُ عَنْهُ .
فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدِي نَظَرٌ ، وَلِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَجْهٌ ، وَلَكِنْ لَوْ قُطِعْتَ يَدُهُ قَوَدًا لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ اتِّفَاقًا : لَأَنَّ الْقَوَدَ لَا يَتَحَتَّمُ وَيَصِحُّ الْعَفْوُ عَنْهُ ، وَالْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ لَا يَصِحُّ الْعَفْوُ عَنْهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث