الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 2389
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَأَكْرَهُ بَيْعَ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَعْصِرُ الْخَمْرَ ، وَالسَّيْفِ مِمَّنْ يَعْصِي اللَّهَ بِهِ وَلَا أَنْقُضُ الْبَيْعَ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَإِنَّمَا كَرِهْنَا بَيْعَ الْعَصِيرِ مِنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْعِنَبِ عَلَى مَنْ يَعْصِرُ الْخَمْرَ ، وَبَيْعَ اللُّصُوصِ ، وَقُطَّاعَ الطُّرُقِ ، وَأَهْلَ الْبَغْيِ : لِمَا فِيهِ مِنْ مَعُونَتِهِمْ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ، وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا لِأَمْرَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَيْسَتْ فِي الْحَالِ ، وَإِنَّمَا هِيَ مَظْنُونَةٌ فِي ثَانِي الْحَالِ ، فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الْبَيْعِ فِي الْحَالِ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ لَا يَعْصِيَ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ فَيَجْعَلُ الْعَصِيرَ خَلًّا ، وَيُجَاهِرُ بِالسِّلَاحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث