الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء الخامس
الصفحة 2494 · ص. المطبوع 414
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ التَّمْرَ إِلَّا جَافًّا " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ . وَلِأَنَّهُ قَبْلَ جَفَافِهِ لَا يَكُونُ تَمْرًا ، فَمَتَى كَانَ رَطْبًا لَمْ يَجْمُدْ 414 بَعْدُ ، أَوْ قَدْ جَمَدَ ظَاهِرُهُ ، دُونَ بَاطِنِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَخْذُهُ ، فَإِذَا جَمَدَ الرُّطَبُ ، وَصَارَ فِي أَوَّلِ أَحْوَالِ الْجَفَافِ ، لَزِمَهُ قَبُولُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِمَا هُوَ أَجَفُّ مِنْهُ وَأَيْبَسُ ، فَلَوْ أَعْطَاهُ تَمْرًا قَدْ تَنَاهَى جَفَافُهُ وَيُبْسُهُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ فِيهِ نَدَاوَةٌ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ : لِأَنَّ ذَلِكَ نَقْصٌ ، وَبَقَاءُ النَّدَاوَةِ فِي التَّمْرِ أَحْفَظُ لَهُ وَأَوْفَرُ لَدَيْهِ ، وَأَمْنَعُ مِنْ فَسَادِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث