الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء السادس
الصفحة 2867 · ص. المطبوع 418
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُ الْحَوَالَةِ ، فَاعْلَمْ أَنَّهَا لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ : بِمُحِيلٍ ، وَمُحْتَالٍ ، وَمُحَالٍ عَلَيْهِ وَمُحَالٍ بِهِ .
فَأَمَّا الْمُحِيلُ فَهُوَ الَّذِي كَانَ الْحَقُّ عَلَيْهِ فَنَقَلَهُ بِالْحَوَالَةِ إِلَى ذِمَّةِ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا لِنَقْلِ الْحَقِّ مِنْ ذِمَّتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْهَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهَا لِأَنَّ رِضَاهُ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهِ ؛ لِأَنَّ 418 الْحَقَّ إِذَا لَزِمَهُ فَالْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ لَا نَقْلُهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا سُئِلَ نَقْلَ الْحَقِّ إِلَى عَيْنٍ يُعْطِيهَا بَدَلًا مِنَ الْحَقِّ لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَكَذَا لَوْ سُئِلَ نَقْلَهُ إِلَى ذِمَّةٍ أُخْرَى لَمْ يَلْزَمْهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث