الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 3074
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ الْحُكْمِ بِالْإِقْرَارِ ، فَحَقِيقَةُ الْإِقْرَارِ :
الْإِخْبَارُ بِحَقٍّ عَلَيْهِ .
وَحَقِيقَةُ الشَّهَادَةِ : الْإِخْبَارُ بِحَقٍّ عَلَى غَيْرِهِ .
فَاجْتَمَعَا مِنْ حَيْثُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ إِخْبَارٌ بِحَقٍّ وَافْتَرَقَا مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْحَقَّ فِي الْإِقْرَارِ عَلَيْهِ ، وَالْحَقَّ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى غَيْرِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث