الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء السابع
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ مَا وَصَفْنَا مِنْ أَنَّهُ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي قَوْلِهِ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ إِلَى تَفْسِيرِ الْأَلْفِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى الدِّرْهَمِ فَإِنْ فَسَّرَهَا بِدَرَاهِمَ ، أَوْ دَنَانِيرَ ، أَوْ فُلُوسٍ ، أَوْ جَوْزٍ قُبِلَ مِنْهُ . وَكَذَا لَوْ فَسَّرَ 19 الْأَلْفَ بِأَجْنَاسٍ كَثِيرَةٍ قُبِلَ أَيْضًا ، وَأُحْلِفَ إِنْ أَكْذَبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ . وَهَكَذَا لَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِرْهَمَانِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي تَفْسِيرِ الْأَلْفِ .
فَإِنْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، أَوْ أَلْفٌ وَأَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا فَهَلْ يَصِيرُ ذَلِكَ تَفْسِيرًا لِلْأَلْفِ الْمُبْهَمَةِ أَمْ لَا ؟ .
عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ :
أَحَدُهَا : لَا يَكُونُ تَفْسِيرًا كَمَا لَوْ كَانَ الْعَدَدُ الزَّائِدُ دِرْهَمًا وَهَذَا قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيِّ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَكُونُ تَفْسِيرًا لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَا بَعْدَ الْأَلْفِ عَدَدًا بِلَفْظِ الْجَمْعِ كَقَوْلِهِ : لَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ إِلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَفْسِيرًا لِلْأَلْفِ . وَإِنْ كَانَ عَدَدًا مَنْصُوبَ التَّمْيِيزِ كَقَوْلِهِ : أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا فَمَا زَادَ كَانَ تَفْسِيرًا لِلْأَلْفِ ؛ لِأَنَّ التَّمْيِيزَ أَخَصُّ بِالصِّفَاتِ ، وَالنُّعُوتِ وَيَصِيرُ تَقْدِيرُ هَذَا الْكَلَامِ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَأَحَدَ عَشَرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ .
فَإِنْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، أَوْ أَلْفٌ وَأَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا فَهَلْ يَصِيرُ ذَلِكَ تَفْسِيرًا لِلْأَلْفِ الْمُبْهَمَةِ أَمْ لَا ؟ .
عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ :
أَحَدُهَا : لَا يَكُونُ تَفْسِيرًا كَمَا لَوْ كَانَ الْعَدَدُ الزَّائِدُ دِرْهَمًا وَهَذَا قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيِّ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَكُونُ تَفْسِيرًا لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَا بَعْدَ الْأَلْفِ عَدَدًا بِلَفْظِ الْجَمْعِ كَقَوْلِهِ : لَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ إِلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَفْسِيرًا لِلْأَلْفِ . وَإِنْ كَانَ عَدَدًا مَنْصُوبَ التَّمْيِيزِ كَقَوْلِهِ : أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا فَمَا زَادَ كَانَ تَفْسِيرًا لِلْأَلْفِ ؛ لِأَنَّ التَّمْيِيزَ أَخَصُّ بِالصِّفَاتِ ، وَالنُّعُوتِ وَيَصِيرُ تَقْدِيرُ هَذَا الْكَلَامِ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَأَحَدَ عَشَرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث