الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 3201
فَصْلٌ : وَإِذَا قَالَ : لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ إِنْ شَاءَ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الْإِقْرَارَ بِصِفَةٍ فَصَارَ كَقَوْلِهِ إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ ، أَوْ مَاتَ عَمْرٌو وَلَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِنْ مُتُّ كَانَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِقْرَارًا مَاتَ ، أَوْ عَاشَ وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَنَا بِإِقْرَارٍ مَاتَ أَوْ عَاشَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْإِقْرَارِ بِشَرْطٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث