الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 3207
فَصْلٌ : وَلَوْ قَالَ : أَقْرَضَنِي فَلَانٌ أَلْفًا ، ثُمَّ قَالَ : لَمْ أَقْبِضْهَا ، كَانَ قَوْلُهُ عِنْدَنَا مَقْبُولًا ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَصَاحِبَاهُ : لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ، وَالْأَلْفُ لَازِمَةٌ لَهُ .
وَهَذَا خَطَأٌ لِمَا بَيَّنَاهُ فِي الْإِقْرَارِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ يُلْزَمُ بِالْقَبْضِ فَإِذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ الْمُقِرُّ فِي إِقْرَارِهِ فَلَيْسَ بِمُقِرٍّ بِلُزُومِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث