الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء السابع
الصفحة 3264 · ص. المطبوع 123
فَصْلٌ : فَلَوْ كَانَتِ الدَّابَّةُ قَدْ تَلِفَتْ بَعْدَ الرُّكُوبِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فَالْمَالِكُ يَدَّعِي الْأُجْرَةَ دُونَ الْقِيمَةِ ، وَالرَّاكِبُ يُقِرُّ بِالْقِيمَةِ دُونَ الْأُجْرَةِ فَإِنْ قُلْنَا إِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَالِكِ حُكِمَ لَهُ بِالْأُجْرَةِ وَحْدَهَا 123 دُونَ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهَا ، وَإِنْ قُلْنَا إِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الرَّاكِبِ ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ لِلْمَالِكِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْأُجْرَةِ ، أَوِ الْقِيمَةِ عَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : يُحْكَمُ لَهُ بِهِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يُحْكَمُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي الْقِيمَةَ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث