الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ مَنَافِعَ الْمَغْصُوبِ مَضْمُونَةٌ فَضَمَانُهَا بِشَرْطَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مِمَّا يُعَاوَضُ عَلَيْهَا بِالْإِجَارَةِ ، وَمَا لَا تَصِحُّ إِجَارَتُهُ كَالنَّخْلِ ، وَالشَّجَرِ ، وَالدَّرَاهِمِ ، وَالدَّنَانِيرِ لَمْ يُلْزِمْ فِي الْغَصْبِ أُجْرَةً .
وَالثَّانِي : أَنْ يَسْتَدِيمَ مُدَّةُ الْغَصْبِ زَمَانًا يَكُونُ لِمِثْلِهِ أُجْرَةً فَإِنْ قَصُرَ زَمَانُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ لَمْ يَلْزَمْهُ بِالْغَصْبِ أُجْرَةٌ .
أَحَدُهُمَا : أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مِمَّا يُعَاوَضُ عَلَيْهَا بِالْإِجَارَةِ ، وَمَا لَا تَصِحُّ إِجَارَتُهُ كَالنَّخْلِ ، وَالشَّجَرِ ، وَالدَّرَاهِمِ ، وَالدَّنَانِيرِ لَمْ يُلْزِمْ فِي الْغَصْبِ أُجْرَةً .
وَالثَّانِي : أَنْ يَسْتَدِيمَ مُدَّةُ الْغَصْبِ زَمَانًا يَكُونُ لِمِثْلِهِ أُجْرَةً فَإِنْ قَصُرَ زَمَانُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ لَمْ يَلْزَمْهُ بِالْغَصْبِ أُجْرَةٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث