الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء السابع
الصفحة 3368 · ص. المطبوع 191
فَصْلٌ : وَإِذَا غَصَبَ حِنْطَةً فَخَلَطَهَا بِشَعِيرٍ فَلِلْحِنْطَةِ مِثْلٌ كَالزَّيْتِ فَإِنْ أَمْكَنَ تَمَيُّزُهَا مِنَ الشَّعِيرِ الْمُخْتَلِطِ بِهَا أَخَذَ الْغَاصِبُ بِتَمَيُّزِهَا وَإِنْ ثَقُلَتْ مَؤُنَةُ التَّمَيُّزِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَمَيُّزُهَا ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ كَالزَّيْتِ إِذَا خُلِطَ بِبَانٍ .
191 أَحَدُهُمَا : يَرْجِعُ بِمِثْلِ حِنْطَتِهِ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ يَكُونُ شَرِيكًا فِي الْمُخْتَلِطِ بِقِيمَةِ حِنْطَتِهِ فَإِنْ حَدَثَ بِالِاخْتِلَاطِ نَقْصٌ رَجَعَ بِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث