الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء السابع
الصفحة 3372 · ص. المطبوع 194
فَصْلٌ : وَإِذَا غَصَبَ رَجُلٌ بَيْضًا فَصَارَ فِرَاخًا ، أَوْ فُرُوخًا كَانَ مِلْكًا لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مِلْكِهِ وَلَوْ غَصَبَ مِنْهُ شَاةً فَأَنْزَا عَلَيْهَا فَحْلُهُ فَوَضَعَتْ سَخْلًا كَانَ مِلْكًا لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ تَبَعٌ لِلْأُمِّ فِي الْمِلْكِ وَلَوْ غَصَبَ مِنْهُ فَحْلًا فَأَنْزَاهُ عَلَى شَاةٍ لَهُ فَوَضَعَتْ سَخْلًا كَانَ لِلْغَاصِبِ ؛ لِأَنَّهُ 194 مَالِكٌ لِلْأُمِّ ، وَلَا شَيْءَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ فِي نَزْوِ فَحْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَسْبُ فَحْلٍ مُحَرَّمُ الثَّمَنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ النَّزْوُ قَدْ نَقَصَ مِنْ بَدَنِهِ وَقِيمَتِهِ فَيَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِقَدْرِ نَقْصِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث