الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 3395
فَصْلٌ : وَلَوْ رَمَى رَجُلٌ حَجَرًا فِي هَوَاءِ دَارِهِ فَأَصَابَ طَائِرًا فَقَتَلَهُ ضَمِنَ سَوَاءٌ عَمَدَهُ ، أَوْ لَمْ يَعْمِدْهُ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ بِالرَّمْيِ فِي هَوَاءِ دَارِهِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ الطَّائِرِ مِنَ الطَّيَرَانِ فِي هَوَائِهِ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ رَمَاهُ فِي غَيْرِ هَوَائِهِ . وَخَالَفَ دُخُولُ الْبَهِيمَةِ إِلَى دَارِهِ إِذْ مَنَعَهَا بِضَرْبٍ لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِهِ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُهَا ؛ لِأَنَّ لَهُ مَنْعَ الْبَهِيمَةِ مِنْ دَارِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث