الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الصفحة 3397
فَصْلٌ : وَلَوْ حَلَّ دَابَّةً مَرْبُوطَةً عَنْ عَلَفٍ ، أَوْ شَعِيرٍ فَأَكَلَتْهُ لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّ الدَّابَّةَ هِيَ الْمُتْلِفَةُ دُونَهُ ، وَكَذَا لَوْ كَسَرَتْ إِنَاءً فِي الدَّارِ لَمْ يَضْمَنْهُ لَمَا عَلَّلْنَا ، وَسَوَاءٌ اتَّصَلَ بِذَلِكَ بِالْحَلِّ ، أَوِ انْفَصَلَ عَنْهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث