الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الجزء السابع
الصفحة 3495 · ص. المطبوع 273
فَصْلٌ : وَمِنْ ذَلِكَ الرَّحَاءُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ إِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا عَنْ أَرْضِهِ ، كَمَا لَا شُفْعَةَ فِي الْبِنَاءِ مُنْفَرِدًا ، وَإِنْ بِيعَ مَعَ أَرْضِهِ ، فَعَلَى ضَرْبَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ ضَيِّقَةً كَبُيُوتِ الْأَرِقَّاءِ الَّتِي لَا سِعَةَ فِيهَا لِغَيْرِ الرَّحَاءِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْقَسِمُ جَبْرًا .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ وَاسِعَةً يَخْتَصُّ الرَّحَا بِمَوْضِعٍ مِنْهَا كَأَرْحَاءِ الْبَصْرَةِ فِي أَنْهَارِهَا ، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي إِطْلَاقِ بَيْعِ الْأَرْضِ هَلْ يُوجِبُ دُخُولَ الرَّحَاءِ فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ :
أَحَدُهَا : أَنْ تَدْخُلَ فِيهِ عُلُوًّا ، وَسُفْلًا ، فَعَلَى هَذَا تَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ كَالْبِنَاءِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَدْخُلُ فِيهِ الْعُلُوُّ ، وَلَا السُّفْلُ . فَعَلَى هَذَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ إِنْ شُرِطَ فِي الْبَيْعِ كَالزَّرْعِ ، وَيَأْخُذُ الْأَرْضَ بِحِصَّتِهَا مِنَ الثَّمَنِ .
273 وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : يَدْخُلُ فِيهِ السُّفْلُ دُونَ الْعُلُوِّ ، فَعَلَى هَذَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي السُّفْلِ دُونَ الْعُلُوِّ . فَأَمَّا بَيْتُ الرَّحَاءِ فَدَاخِلٌ فِي الْبَيْعِ عَلَى الْوُجُوهِ كُلِّهَا ، وَالشُّفْعَةُ فِيهِ وَاجِبَةٌ كَسَائِرِ الْأَبْنِيَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث